أحمد بن عبد الرزاق الدويش

95

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ( 1 ) ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون ، علما أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم ، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم ، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد ، وفي وقفة عرفات ، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لاينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم ، علما بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون : المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها ، وجزاكم الله خيرا . ج 1 : يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » ( 2 ) متفق عليه ، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم : « الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون » ( 3 )

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1810 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1081 ) , سنن الترمذي الصوم ( 684 ) , سنن النسائي الصيام ( 2117 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1655 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 497 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1685 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصوم ( 1810 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1081 ) , سنن الترمذي الصوم ( 684 ) , سنن النسائي الصيام ( 2117 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1655 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 497 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1685 ) . ( 3 ) أخرجه أبو داود 2 / 743 برقم ( 2324 ) ( ببعضه ) والترمذي 3 / 80 ، 165 ، برقم ( 697 ، 802 ) ، وابن ماجة 1 / 531 برقم ( 1660 ) ( ببعضه ) والدارقطني 2 / 164 ، 224 ، 225 ، والبيهقي 4 / 252 ( ببعضه ) والبغوي في شرح السنة 6 / 247 ، 248 ، برقم ( 1725 ، 1726 ) .